كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الرابع
352/ 4/ 67 - وعنها [قالت] (¬1): دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ [قلت: أخي] (¬2) من الرضاعة. فقال: يا عائشة. انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (¬3).
الكلام عليه من وجوه، والغريب أن الصعبي حذفه من "شرحه" ولم يذكره.
الأول: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في كتاب الشهادات، لكنه قال: "فإنما" بدل "إنما"، ورواه في باب ما يحرم من نكاح قليل الرضاع (¬4) وكثيره بلفظ: أنه -عليه الصلاة والسلام-
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.
(¬2) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.
(¬3) البخاري (2647)، ومسلم (1455)، والنسائي (6/ 101، 102) له في الكبرى (3/ 300) , وابن ماجه (1945)، وأبو داود (2058)، والدارمي (2/ 158)، والبغوي (9/ 83)، والبيهقي (7/ 456)، وأحمد (6/ 94، 174، 214).
(¬4) لفظ الترجمة، باب: من قال: "لا رضاع بعد الحولين لقوله تعالى: =

الصفحة 21