كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الثاني
371/ 2/ 70 - عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (¬1).
هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب، كما سلف، وقد روي عن عائشة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - فعلًا وقولًا.
وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل، لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق لا يقطع فيما دونه بخلاف القول فإنه قال على اعتبار مقدار معين من القطع وذلك دال على عدم اعتبار ما زاد عليه من إباحة القطع, لأنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه.
وأيضًا فرواية الفعل يدخل فيها ما سلف من التأويل
¬__________
(¬1) البخاري (6792)، ومسلم (1684)، ومالك (2/ 634)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (8/ 77، 81)، وفي الكبرى له (7403، 7404)، وابن ماجه (2585)، والدارمي (2/ 172، 173)، وابن الجارود (824)، والدارقطني (3/ 189، 190)، والحميدي (1/ 134)، والبيهقي في السنن (8/ 443)، والبغوي في السنة (2595).

الصفحة 211