كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

عشر لغة، قيل: هي جمع يمين وألفها ألف قطع وهو مذهب الفراء والصحيح أنها مفردة وأن ألفها ألف وصل. قال الأزهري (¬1): وضم آخره وحكم القسم الخفض [كما ضم لعمرك كأنه ضم يمينًا ثانية فقال: وايمنك ولايمنك عظيمة وعمرك ولعمرك عظيم]. وعن ابن عباس أن يمين الله من أسمائه تعالى (¬2).
السابع في أحكامه وفوائده:
الأول: قطع السارق رجلًا كان [أو] (¬3) امرأة.
الثاني: تمسك أحمد وإسحاق بالرواية الثانية على أن جاحد المتاع يقطع يده.
وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أن لا قطع فيه وتأوّلوها على أن المراد أنها قطعت بالسرقة وذكرت العارية تعريفًا لها ووصفًا لا أنها سبب القطع جمعًا بينها وبين الرواية الأخرى إنها سرقت وقطعت بسبب السرقة وهو متعين فإنها قضية واحدة كما ذكره النووي في "شرح مسلم" (¬4)، لكن الاختلاف في عين المسروق يورث ريبة في تعددها إلَّا أن يدعى أن بعض الرواة اقتصر على بعضه وبعضهم على الباقي.
¬__________
(¬1) تهذيب اللغة (15/ 526) وما بين القوسين العبارة في التهذيب: "كأنه أضمر فيها يمين ثان، فقيل: وأيمنك فلأيمنك عظيمة، وكذلك: لعمرك فلعمرك عظيم".
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) زيادة من ن هـ.
(¬4) شرح مسلم (11/ 188).

الصفحة 218