كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

[لفظة] (¬1) "بجريدتين" بدل "بجريد". قال عبد الحق في "جمعه" (¬2): ولم يخرج البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف، وحديث أنس قال: "جلد النبي - صلي الله عليه وسلم - بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر، أربعين" ولم يقل عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أربعين. وهو كما قال.
الوجه الثاني: هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد والفحص عنه.
الوجه الثالث: "الخمر" هي الشراب المعروف وهي مؤنثة على اللغة الفصيحة المشهورة وذكر أبو حاتم السجستاني في "كتابه المذكر والمؤنث" (¬3) في موضعين منه أن قومًا فصحاء يذكرونها. قال سمعت ذلك ممن أثق به منهم. وذكر أيضًا ابن قتيبة في "أدب الكاتب" (¬4) فيما جاء فيه لغتان التذكير والتأنيث. ولا يقال حُمرة بالهاء في اللغة الفصيحة. قال الجوهري (¬5): خمرة وخمر وخمور كتمرة وتمر وتمور.
قال أهل اللغة: سميت خمرًا لسترها العقل. وقيل: لأنها
¬__________
(¬1) في ن هـ بلفظ.
(¬2) انظر: كتاب تصحيح العمدة للزركشي، مجلة الجامعة الإِسلامية (75، 76).
(¬3) كتاب المذكر والمؤنت (105)، ضمن مجموعة رسائل ونصوص في اللغة العربية.
(¬4) (226).
(¬5) مختار الصحاح (خ م ر).

الصفحة 222