كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الوجه الرابع في فوائده:
الأولى: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليها، وأنه يصير أخًا لها.
الثانية: أن الزوج يسأل زوجته عن موجب الخلوة مع الرجل.
الثالثة: الأمر بالاحتياط في ذلك والنظر فيه، وفيما يبيح عدم الاحتجاب.
الرابعة: قبول قول المرأة فيمن اعترفت برضاعه مجردًا والإِرشاد إلى الاحتياط لذلك.
الخامسة: أن الرضاع المحرم هو ما كان بلبن المرأة في زمن يستقل الرضيع به دون غيره من الأغذية، وهو حولان فما دونها عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة: هو حولان ونصف.
وقال زفر: ثلاثة أحوال.
وعن مالك: رواية زيادة أيام بعد حولين.
ورواية شهر وشهرين وهي ما في "المدونة".
ورواية ثلاثة أشهر حكاها ابن شاس.
وقالت عائشة وداود: تثبت الحرة برضاع البالغ كالطفل.
وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة البقرة: آية 233.

الصفحة 23