كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وهذا الحديث وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، وروى الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (¬1)؛ ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وخالف ابن القطان، فأعله بالراوي عن الهيثم، وهو [أبو الوليد بن برد] (¬2) الأنطاكي، وقال: لا يعرف، وهو غريب منه؛ فقد روى عن جماعة، وعنه جماعة. وقال النسائي في "كناه": صالح.
وفي "جامع الترمذي": من حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" (¬3). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وعزاه ابن حزم (¬4) إلى النسائي أيضًا، ثم قال: خبر منقطع، وفاطمة هذه لم تسمع من أم سلمة.
قلت: إدراكها ممكن لا جرم، خرَّجه ابن حبان في صحيحه (¬5) إلى قوله: الأمعاء، ومن شرطه الاتصال.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 173)، وقواه في التعليق المغني وسكت عنه الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف. انظر: تلخيص الحبير (4/ 4). والحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة الهيثم بن جميل (7/ 2562).
(¬2) في بيان الوهم والإِيهام (3/ 238) أبو الوليد يزيد الأنطاكي، وذكر في الهامش عن الكامل (الوليد بن برد الأنطاكي). اهـ.
(¬3) الترمذي (1152).
(¬4) المحلى (10/ 20).
(¬5) ابن حبان (4224).

الصفحة 24