الحديث الثالث
377/ 3/ 72 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
ولمسلم: "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا" (¬1). يعني: حاكيًا عن غيري: أنه حلف بها".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ساقه الشيخان بتمام قوله: "قال عمر:
¬__________
(¬1) البخاري (6646)، ومسلم (1646)، والموطأ (2/ 480)، والترمذي (1534)، وأبو داود (3249، 3250)، وأحمد (1/ 18، 19، 32، 36)، (2/ 8، 11، 17، 142)، والحميدي (624، 686) والنسائي (7/ 4، 5)، وابن الجارود (922)، والبيهقي (10/ 28)، وابن ماجه (2094)، وعبد الرزاق (15922، 15923)، (15924)، والطيالسي والبغوي (2431)، وابن الجارود (922).