كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

"مستدركه" من حديث ابن عمر وقال: صحيح على شرط الشيخين وللأول: أن يحمله على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقد في الله تعالى.
فإن قلت: ما يصنع بقوله -عليه الصلاة والسلام- للأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق". قلت: عنه أجوبة:
أحدها: أن هذا كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف. قاله جماعات منهم البيهقي في "سننه" (¬1). وقال النووي في "شرحه" (¬2) إنه الجواب المرضي. قال ابن الأثير في "جامعه" (¬3): وهذه اللفظة جارية في كلام العرب على ضربين: للتعظيم، وللتأكيد، والتعظيم هو المنهي عنه وأما التوكيد فلا، كقول الشاعر:
لعمر أبي الواشين لا عمرُ غيرهم ... لقد كلفتني خطة لا أُريدها
فهذا توكيد لأنه لا يريد أن يقسم بأبي الواشين. وهذا في كلامهم كثير.
الثاني: أنه على حذف مضاف، أي: ورب أبيه.
وعبارة البيهقي عنه في "سننه" (¬4) يحتمل أنه كان -عليه الصلاة
¬__________
= والطيالسي (1896)، والبيهقي (10/ 29)، والحاكم (1/ 18)، (4/ 297).
(¬1) السنن للبيهقي (10/ 29).
(¬2) (11/ 105) ويبحث عنه عند تخريج الحديث.
(¬3) (1/ 224)، (11/ 652).
(¬4) السنن الكبرى (10/ 29).

الصفحة 257