كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الخامس
379/ 5/ 72 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، إلى آخر الآية (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف في أول الصلاة:
الأول: يجوز تنوين "يمين" على أن يكون صبرٍ صفة لها ويكون من باب رجل عدل وترك تنوينه على الإِضافة، وهو المعروف المشهور في الرواية.
الثاني: معنى "الصبر" هنا الحبس كما وجد في بعض نسخ الكتاب، أي: يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبالٍ بها فكأنه
¬__________
(¬1) البخاري (2515)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي (2996، 1269)، والنسائي في الكبرى (5991، 5992)، وابن الجارود (926)، والحميدي (95)، وأبو عوانة (1/ 38، 39)، وابن ماجه (2323)، والبيهقي في السنن (10/ 427)، وأحمد (1/ 377)، والبغوي في السنة (1/ 130)، وابن أبي شيبة (5/ 252).

الصفحة 278