كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث السادس
380/ 6/ 72 - عن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: شاهداك، أو يمينه.
قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله [عز وجل] (¬1) وهو عليه غضبان" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن مسعود، ذكره البخاري في مواضع منها: في الشهادات في باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ (¬3) عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين
¬__________
(¬1) زيادة من متن عمدة الأحكام.
(¬2) البخاري أطرافه (2356)، مسلم (220)، أبو داود (3/ 565)، ابن ماجه (2/ 778)، الترمذي (3/ 565)، (5/ 224)، الطيالسي (95)، أحمد (5/ 211).
(¬3) البخاري الفتح (2666، 2667).

الصفحة 283