كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وذكر بعد هذا بورقتين في باب قوله [الله] (¬1) تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية من حديث أبي وائل أيضًا عنه مرفوعًا "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} إلى آخر الآية (¬2). فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، فقال: فيَّ أُنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي [فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬3) فقال بينتك أو يمينه، قلت: إذًا يحلف عليها يا رسول الله. فقال -عليه الصلاة والسلام-: "من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
وأما مسلم فذكره في أول كتابه في أثناء الإِيمان مرفوعًا من حديث أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، [هو فيها فاجر] (¬4) لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن [فيَّ نزلت] (¬5)، كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل لك عليه بينة؟ " فقلت: لا.
¬__________
(¬1) زيادة من البخاري الفتح (11/ 557).
(¬2) رقم (6677).
(¬3) زيادة من البخاري.
(¬4) زيادة من البخاري.
(¬5) زيادة من البخاري.

الصفحة 286