كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, عند ذلك "من حلف على يمين صبر, يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} إلى آخر الآية.
ثم رواه من حديث أبي وائل أيضًا عن عبد الله، قال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو ما قاله، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: "شاهداك أو يمينه".
ثم رواه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله رفعه "من حلف على مال امرىءٍ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان" قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله: "إن الذين يشترون" إلى آخر الآية. هذا سياق رواية الصحيحين للحديثين فتأمل سياق المصنف لهما تجد فيه بعض التعارض.
الوجه الثاني: في التعريف براويه: هو أبو محمَّد الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث [الأصغر بن الحارث الأكبر] (¬1) بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور بن عفير بن عدي (¬2) بن مرة بن أُدد بن
¬__________
(¬1) غير موجودة في جمهرة أنساب العرب (425).
(¬2) في الجمهرة زيادة الحارث ص (422، 425)، وفي أسد الغابة (1/ 97)، ابن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر.

الصفحة 287