كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث السابع
381/ 7/ 72 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أنه بايع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين بملة غير الإِسلام، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك" (¬1).
وفي رواية: "لعن المؤمن كقتله".
وفي رواية: "ومن ادعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله [عز وجل] (¬2) إلا قلة".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق.
¬__________
(¬1) البخاري (1363)، ومسلم (110)، والنسائي (7/ 55، 6، 19)، وأبو داود (3257)، والترمذي (1543)، وابن ماجه (2098)، وابن الجارود (924)، والحميدي (850)، وأحمد (4/ 33، 34)، والبيهقي (8/ 23) (10/ 30)، وأبو يعلى (1535)، والطيالسي (1197).
(¬2) في هـ ساقطة.

الصفحة 293