كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

العربي الاتفاق عليه] (¬1).
الثامنة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن ادعى دعوى كاذبة" إلى آخره هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطه (¬2) من ادعى فضيلة ليست [له] (¬3) أو علم أو إصلاح وغير ذلك من المزايا ويدخل فيه أيضًا الدعوى على خصمه بما ليس له والتكثر فيه يرجع إلى ضم ما ليس له إلى ماله والعلة فيه ذهاب بركته بضم الحرام إليه والتكثر في الأول يرجع إلى تعظيم الناس له على تقدير صحة ما
¬__________
(¬1) نهاية السقط.
(¬2) وفيه حديث عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" البخاري (5219)، ومسلم (2130)، وأبو داود (4997)، وشرح السنة (1/ 233)، وأحمد (6/ 345، 346، 353)، وقال البغوي في شرح السنة (9/ 161)، المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به، وهو الرجل يُرى أنه شبعان، وليس كذلك "كلابس ثوبي زور" قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد يُرى أنه زاهد. اهـ. غريب الحديث (2/ 253)، وقال غيره: هو أن يلبس قميصًا يصل بكميه كمين آخرين يُرى أنه لابس قميصين فكأنه يسخر من نفسه. ويُروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجل له هيأة ونُبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور، شهد بها، فلا تُرد من أجل نُبله وحُسن ثوبيه. وقيل: أراد بالثوب نفسه، فهو كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه، تقول: فلان نقي الثياب: إذا كان بريئًا من الدنس وفلان دنس الثياب: إذا كان بخلافه، ومعناه: المتشبع بما لم يُعط بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. اهـ.
(¬3) زيادة يقتضيها السياق.

الصفحة 302