كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيء لا يملكه فيصح نذره كأن شفا الله مريضي فللَّه علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك شيئًا.
وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين. وفيه حديث من طريق عمران بن حصين (¬1) وعائشة (¬2) "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" لكنه حديث [ضعيف] (¬3) باتفاق المحدثين، كما نقله النووي في "شرح مسلم".
وأما حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين", فاختلف العلماء في المراد به على أقوال:
أحدها: أنه محمول على نذر اللجاج والغضب كأن كلمت زيدًا مثلًا فللَّه عليّ حجة أو غيرها، فهو مخير بين كفارة يمين وبين ما التزمه، وهذا تأويل جمهور أصحابنا.
¬__________
(¬1) النسائي (7/ 19، 28، 29 - 30)، قال ابن عبد البر في الاستذكار (15/ 51): هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك، وقد أوضحنا ذلك في التمهيد (6/ 96) وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن محمَّد، عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه، غير ابنه زهير، وزهير أيضًا عنده مناكير. اهـ.
(¬2) أبو داود (3190، 319)، والترمذي (1524)، والنسائي (1/ 686).
(¬3) زيادة من شرح مسلم (11/ 101).

الصفحة 304