كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

ثانيها: أنه محمول على النذر المطلق كقوله: للَّه عليّ نذر، وهذا تأويل مالك وكثيرين أو الأكثرين.
ثالثها: إنه محمول على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر مثلًا، وهذا تأويل أحمد وبعض الشافعية.
رابعها: إنه محمول على جميع أنواع النذور، وهذا تأويل جماعة من فقهاء المحدثين وقالوا: إنه مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزمه، وبين كفارة اليمين (¬1).
خامسها: تغليظ التحريم في لعن المؤمن ووجوب احترامه ورعايته.
سادسها: تحريم الدعوى تكثرًا كاذبًا، وذم التكثر والكذب وتحريم تعاطي أسباب القلة المعنوية.
¬__________
(¬1) وما ذكره هنا ساقه النووي في شرح مسلم (11/ 104).

الصفحة 305