كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

73 - باب النذور
النذور: جمع نذر. يقال: نذرت أنذُر, بكسر الذال وضمِّها، كما سلف في باب الاعتكاف. وهو لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعا: وعد بخير دون شر (¬1).
قاله الماوردي (¬2): قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا نذر في معصية الله (¬3) ". وقال الرافعي: هو التزام شيء.
وعبارة غيرهما: أنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. وزاد بعضهم مقصودة. وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث.
¬__________
(¬1) وقيل: هو التزام قربة لم تتعين.
(¬2) الحاوي الكبير (20/ 3).
(¬3) من رواية عمران بن حصين أخرجه مسلم (1641)، وأبو داود (3316)، وابن ماجه (2124)، وأحمد (2/ 75، 76)، والنسائي (7/ 19)، والبيهقي (10/ 68، 69)، والبغوي (2714).

الصفحة 309