كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الأول
382/ 1/ 73 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: "قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة.
وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك" (¬1).
هذا الحديث ذكره المصنف في باب الاعتكاف أيضًا. وقد سلف الكلام عليه هناك مستوفىً، ومما لم يذكره هناك: أن هذا السؤال من عمر وقع بالجعرانة بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطائف، كذا ثبت في الصحيح ومما ذكرته هناك أنه قد يستدل به على لزوم الوفاء بكل منذور، ولا شك أن النذر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما عُلق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به.
¬__________
(¬1) البخاري (2032)، ومسلم (6156)، والترمذي (1539)، وأبو داود (3325)، والنسائى (7/ 21، 22)، والسنن الكبرى (4762، 4763، 4764)، وابن ماجه (2129)، وابن الجارود (941)، وأحمد (2/ 20)، والسنن الكبرى (10/ 132)، والحميدي (2/ 304)، وابن أبي شيبة (3/ 493).

الصفحة 310