كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث الثاني
383/ 2/ 73 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: ظاهر الحديث كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وإن كان الوفاء به لازمًا لأن سياق بعض الحديث يقتضي أحد أقسام النذر، التي ذكرناها، وهو ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه، وذلك لقوله: "وإنما يستخرج به من البخيل"، وهو ما نص عليه الشافعي -رحمه الله-، ولأنه التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع، فكره من هذا الوجه.
وأما القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي فإنهم قالوا: إنه قربة, لأنه -سبحانه وتعالى- حث عليه، حيث قال: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
¬__________
(¬1) البخاري (6608)، ومسلم (1639)، والنسائي (7/ 15، 16)، وابن ماجه (2122)، وأبو داود (3287)، والبيهقي (10/ 77)، وأحمد (2/ 61 , 86).

الصفحة 312