كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

أما حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-: "سُئل ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة"، فرواه أحمد (¬1) في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف.
[الرابعة] (¬2): فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها.
وقال أصحابنا: إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على الأصح للتهمة.
وقيل: يقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، فإن لم تذكر أجرة، فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعًا ولم تدفع ضررًا.
وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.
¬__________
(¬1) أحمد في مسنده (2/ 35، 109)، وضعف إسناده أحمد شاكر في (7/ 58، 59) (8/ 139)، وقد ورد بلفظ أيضًا (رجل وامرأة).
(¬2) في ن هـ (الخامسة).

الصفحة 32