كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وذكره في "ثقاته" (¬1) في أتباع التابعين، وخالف ابن حزم فقال في "محلاه" (¬2) إنه مجهول.
قال الطحاوي: كشف وجهها حرام فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه (¬3)، ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر، وفيه: "نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها، فقال: "لتركب ولتصم ثلاثة أيام". وفي البيهقي (¬4) من حديث أبي هريرة قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم، فأنزل رجلًا فنظر، فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها، فقال: مالك؟ قالت: نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل، فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا".
قال البيهقي: إسناده ضعيف (¬5)، قال: وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه، ثم أسند من حديث البصري عن عمران بن الحصين أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهدِ هديًا وليركب". وفي رواية: "فليهد بدنة
¬__________
(¬1) الثقات (6/ 235).
(¬2) المحلى (7/ 265).
(¬3) معالم السنن (3/ 597).
(¬4) السنن الكبرى (10/ 80).
(¬5) انظر: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (40)، وتهذيب الكمال (6/ 122).

الصفحة 325