كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

على رجال هذا الكتاب فراجعه منه وقبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها "المنيحة" مشهور ومن قال: إنه دفن بحوران. فلعله نقل منها إلى المنيحة، لأنه لا يعرف قبره بها.
الثاني: هذا النذر لم يتبين في هذه الرواية ما هو؟ وقد اختلف فيه على أقوال، حكاها القاضي عياض (¬1):
أحدها: أنه كان نذرًا مطلقًا.
ثانيها: أنه كان صومًا.
ثالثها: أنه كان عتقًا.
رابعها: أنه كان صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث وردت في قصة أم سعد.
قال: وأظهرها أنه كان نذرًا في المال [أو نذرًا] (¬2) مبهمًا (¬3)، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له يعني النبي - صلي الله عليه وسلم -: "اسق عنها الماء" وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده، ومتنه وكثرة اضطرابه، وذلك موجب ضعفه، لكن سلف في بابه أن ذلك غير قادح، وحديث من روى "فأعتق عنها" موافق أيضًا لأن العتق من الأموال، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق.
الثالث: في أحكامه:
الأول: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفي رواية للبخاري
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال الإِكمال (4/ 359)، شرح مسلم (11/ 97).
(¬2) زيادة من ن هـ، ومن المراجع السابقة.
(¬3) في إكمال الإِكمال: (مطلقًا).

الصفحة 331