كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الصدقة بكل المال نذرًا مطلقًا أو معلقًا.
قلت: وأما أبو داود (¬1) ففهم منه نذر الصدقة بكل ماله، وترجم عليه في "سننه" [في] (¬2) باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، وأورد في أثنائه الرواية التي أسلفناها عنه وتبعه المصنف، فأدخله في النذور أيضًا، وفيه النظر المذكور.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (3/ 612).
(¬2) زيادة من ن هـ.

الصفحة 338