كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

فوهاه (¬1) في إسناده. وقال: إسرائيل ضعيف، وهانىء وهبيرة مجهولان، ووهم في ذلك؛ فإسرائيل احتج به الشيخان ووثق. وهانىء قال النسائي: ليس به بأس. وهبيرة: هو ابن مريم، روى عن جماعة، وعنه اثنان. وقال أحمد: لا بأس به.
السادس: في فوائده:
الأولى: صلة الأرحام وإكرامها.
الثانية: الاختصام في طلب صلتها والقيام بها إلى الحكام وأهل الفتوى.
الثالثة: القضاء بالحق وتبيين الحكم للخصوم، لأنه أبعد عن الشحناء بينهم، ودوام العداوة ولا التفات إلى من منع ذلك، وقال: ينبغي الجزم بالحكم من غير تعليل لئلا يؤدي ذلك إلى استبدال الحكم والطمع فيه، فإن ترك ذلك يؤدي إلى ما ذكرنا.
الرابعة: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحاكم بحجته لينظر في الصواب منها.
الخامسة: أن للخالة حقًا في الحضانة، وأنها مقدمة على بنت العم.
السادسة: أنها إذا كانت متزوجة من له حق في الحضانة لا تسقط حضانتها لبنت العم عند عصبتها، فإن لهم حقًا في الحضانة إذا لم يكن محظور شرعي من خلوة ونحوها تسقطها. وكذا حكم كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له حق في الحضانة، أو كانت في نكاح مثله.
¬__________
(¬1) ن هـ (رجال في إسناده، وقال).

الصفحة 37