كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وقد يُجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمُّد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاث.
الثالثة: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.
الرابعة: وجوب القصاص في النفس بشرطه.
الخامسة: أن المسلم يقتل بالذمي والحربي والعبد، لعموم قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬1)؛ وكما في الآية أيضًا قاله أصحاب أبي حنيفة والجمهور على خلافه، ومنهم باقي الأربعة والليث وأنه عموم أريد به الخصوص في المتماثلين، وقد وافقوا على تخصيص هذا العموم في صور:
منها: ما إذا قتل السيد عبده عمدًا.
ومنها: ما إذا قتل الأب ابنه، ولا حجة لهم في حديث: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬2) [حيث قالوا: التقدير بالمال ولا ذو عهد في عهده] (¬3) بكافر حربي، فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لأوجه.
إحداها: [لا نسلم] (¬4) أن الواو هنا عاطفة، بل استثنائية، فلا يلزم الاشتراك.
¬__________
(¬1) سورة المائدة: آية 45.
(¬2) ابن حبان (5996).
(¬3) ن هـ ساقطة.
(¬4) زيادة من ن هـ.

الصفحة 46