كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

ثانيها: سلَّمنا لكن العطف يقتضي الاشتراك في الأصل دون توابعه كما في قولك: مررت بزيد قائم وعمرو. فإنه لا يلزم منه المرور بعمرو قائمًا أيضًا، بل الاشتراك في أصل المرور لا غير، فيقتضي العطف هنا أنه لا يقتل به المسلم. أما تعيين من يقتل به الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به بعض توابع الحكم.
ثالثها: لا نسلم أن معناه بحربي، بل معناه التنبيه على التشبيه، فإن "في" تكون للتشبيه، فيصير معنى الكلام: ولا يقتل ذو عهد بسبب المعاهدة فيفيدنا ذلك أن المعاهدة سبب يوجب العصمة، وليس المراد به أنه يقتص منه ولا غير ذلك.
رابعها: أن معناه نفي الوهم عمن يعتقد أن عقد المعاهدين كعقد الذمة يدوم، فنبه -عليه الصلاة والسلام- على أن أمر ذلك العهد إنما هو في ذلك الزمن خاصة لا يتعدّاه، وتكون "في" على هذا للظرفية.
[خامسها] (¬1): إباحة دم المرتد بشرطه وهو إجماع في الرجل والجمهور على إلحاق المرأة به.
وقال أبو حنيفة (¬2): لا تقتل. وقد أوضح البيهقي المسألة في "خلافياته" (¬3)، وضعف حديث ابن عباس بأنها لا تقتل (¬4).
¬__________
(¬1) ن هـ ساقطة سادسها. . . . إلخ الفوائد.
(¬2) تحفة الفقهاء (3/ 530).
(¬3) مختصر الخلافيات (4/ 406).
(¬4) حديث ابن عباس (4361)، والنسائي (7/ 107).

الصفحة 47