كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

[سادسها] (¬1): إن مخالف الإِجماع يكفر فيقتل، وقد نسب ذلك إلى بعض الناس [. . .] (¬2)، وقد قدمنا الطريق في التكفير، فالمسائل الإِجماعية تارة يصحبها [التواتر] (¬3) بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلًا. وقد لا يصحبها، [فـ] (¬4) الأول يكفَّر جاحده، لمخالفته [التواتر] (¬5)، لا لمخالفته الإِجماع. [و] (¬6) الثاني: لا يكفَّر به.
قال الشيخ تقي الدين: وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإِجماع، وأخذ من قول من قال: "إنه لا يكفر مخالف الإجماع، أن لا يكفَّر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا كلام ساقط بالمرة، إما عن عمى في البصيرة، أو [عن] (¬7) تعامٍ؛ [لأن] (¬8) حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإِجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفَّر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإِجماع.
¬__________
(¬1) ن هـ (السابعة).
(¬2) في إحكام الأحكام (4/ 300) زيادة (وليس ذلك بالهين).
(¬3) زيادة من إحكام الأحكام.
(¬4) في المرجع السابق (فالقسم).
(¬5) في إحكام الأحكام (المتواتر).
(¬6) في المرجع السابق (القسم).
(¬7) غير موجودة في المرجع السابق.
(¬8) في هـ (لا عن).

الصفحة 48