كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

القاتل لتسليمه إلى ولي المقتول للقتل، والجمع: رمم ورمام.
وأما الرِّمة بالكسر: فالعظم البالي. يقال: رمم العظم وأرم: إذا بلي. والرميم: الشيء التالف المتفتِّت كالورق المهشَّم؛ ومنه قوله تعالى: {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)} (¬1).
وقولهم: "كيف نأخذ بأيمان قوم كفار" هو استبعاد لصدقهم وتقريب لإِقدامهم على الكذب وجرأتهم على الأيمان الفاجرة.
ومعنى "عقله": [أعطى] (¬2) عقله، أي ديته: وسُمِّيت الدية عقلًا لأن الإِبل كانت تعقل بفناء المستحقين.
"ووداه" بتخفيف الدال: أي دفع ديّته.
ومعنى "كره أن يبطل دمه"، أي يجعله هدرًا.
الوجه الثاني: في أحكامه:
الأول: إثبات القسامة، وهو كما قال القاضي عياض: أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة، وأنه لا حكم لها ولا عمل بها، منهم: سالم بن عبد الله، والحكم بن عتبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري. . . . وغيرهم.
¬__________
(¬1) سورة الذاريات: آية 42.
(¬2) في الأصل أي وما أثبت من هـ.

الصفحة 66