كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وروي عن الصديق، والفاروق، وابن عباس، ومعاوية، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وإسحاق؛ واستدل لذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص؛ لكن الاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما مضى فيدفع "برمته" أقوى من الاستدلال بقوله: "وتستحقون دم صاحبكم", لأن قولنا "يدفع برمته" [مستعمل] (¬1) في دفع القاتل للأولياء للقتل، و [لو] (¬2) أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ [فيها] (¬3)، وهو [في] (¬4) استعماله في تسليم القاتل أظهر، والاستدلال بقوله: "دم صاحبكم" كما ثبت في الصحيح من رواية الكتاب: "تستحقون قاتلكم، أو صاحبكم" لأن هذا اللفظ الأخير لابد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: "دية صاحبكم". [إضمارًا] (¬5) ظاهرًا، وإنما بعد التصريح بالدم، فيحتاج إلى تأويل اللفظ، بإضمار بدل "دم صاحبكم"، والإِضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى الإِضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب، والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب،
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام (يستعمل).
(¬2) زيادة من هـ وإحكام الأحكام.
(¬3) في هـ (فيه).
(¬4) في هـ ساقطة.
(¬5) في إحكام الأحكام (احتمالًا).

الصفحة 68