كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

أو بعضهم، فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون المراد بقوله: "دم صاحبكم" هو القتيل لا القاتل، ويرده قوله: "دم صاحبكم أو قاتلكم".
ثم اختلفوا فيمن يحلف في القسامة، فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينًا، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح، وفيه التصريح بالابتداء بالمدعى وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا يندفع، وقال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة قديمًا وحديثًا أن المدَّعين يبدؤون في القسامة، ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث. قال القاضي (¬1): وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم.
قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوي، لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعى عليهم، ولم يذكر رد اليمين، ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة علم ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة توجب العمل بها ولا يعارضها رواية من نسي. قال: وكل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية بدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد، فقالا بقول الجمهور، وأنه يبدأ بيمين المدعي، فإن نكل ردت على المدعى عليه.
وأجمع العلماء: على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى يقترن بها شبهة يغلب الظن بالحكم بها.
واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة؛ لها سبع صور:
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 395).

الصفحة 69