كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

قال أبو عمر (¬1): هذه غفلة شديدة, لأن هذه الآية لا تصح إلا لنبي، أو بحضرة نبي، وقتيل بني إسرائيل لم يقسم عليه أحد بيمين واحدة ولا خمسين، وقد أجمعوا أن شرعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة، وأن المقتول لو قال عند موته: دمي عند فلان، ولي على فلان درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم.
واختلفت المالكية: في أنه هل يكتفى في الشهادة على قوله بشاهد أم لابد من اثنين؟ حكاه القاضي عنهم، ونقل غيره أن المشهور الثاني.
واختلفوا أيضًا إذا لم يقم على الضرب أو الجرح إلا شاهد واحد.
فقال ابن القاسم: يقسم معه. وقال غيره: لا يقسم حتى يثبت أصل الجرح أو الضرب.
الثانية: اللوث من غير بيِّنة على معاينة القتل، وبهذا قال مالك والليث والشافعي: ومن اللوث شهادة العدل وحده. وكذا قال جماعة ليسوا عدولًا، وفي الواحد غير العدل خلاف عن مالك، وجعل الليث وربيعة ويحيى بن سعيد شهادة العبيد والصبيان والذميين لوثًا.
وقال بعض المالكية: شهادة الصبيان والنساء لوث وأباه أكثرهم.
¬__________
(¬1) الاستذكار (25/ 326).

الصفحة 71