كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أيامًا ثم مات قبل أن يفيق منه، قال مالك والليث: هو لوث، أي إذا لم ينفذ مقاتله عند مالك.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة [العدلين] (¬1).
[الرابعة] (¬2): يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، أو آت من جهته ومعه آلة القتل، وعليه أثر من لطخ دم وغيره، وليس هناك سبع ولا غيره. مما يمكن إحالة القتل عليه أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي.
[الخامسة] (¬3): أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك والشافعي. وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين، وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين ديته.
وقال أحمد وإسحاق: ديته على الفئة المنازعة، فإن عينوا رجلًا ففيه القسامة.
[السادسة] (¬4): أن يوجد الميت في زحمة الناس. قال الشافعي: تثبت فيه القسامة وتجب بها الدية.
¬__________
(¬1) في هـ (عدلين).
(¬2) في الأصل (العاشرة) وما أثبت من هـ.
(¬3) في ن هـ (الخامسة).
(¬4) ن هـ (سادسة).

الصفحة 72