كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وقال مالك: هو هدر.
وقال الثوري وإسحاق: تجب ديته في بيت المال. وروى مثله عن عمر وعلي.
[السابعة] (¬1): أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم.
فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: لا تثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتيل هدر، لأنه [لا] (¬2) يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة ليست لهم ليلطخهم به.
قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أو قرية صغيرة.
[لا عداية] (¬3) لا يساكنهم غيرهم فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم -عليه الصلاة والسلام- بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم.
وعن أحمد نحو قول الشافعي، وتأوله بعضهم على مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبعة إلا بهذا، لأنها عندهم في الصورة التي حكم بها النبي - صلي الله عليه وسلم - فيها بالقسامة، ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر.
¬__________
(¬1) ن هـ (سابعة).
(¬2) زيادة من هـ وفي المفهم (قد).
(¬3) هكذا في المخطوط والمراد به (العداوة) كما في المفهم (5/ 6) وسياق الكلام بعده.

الصفحة 73