كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الرابع: البداءة في القسامة بيمين المدعي، وهو مذهب أهل الحجاز، ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وهو مخالف لما اقتضاه الحديث، وقدم المدعي هاهنا باليمين على -خلاف قياس الخصومات- بما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث، مع عظم قدر الدماء، ولينبّه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة، بل كل واحد جزء علة.
الخامس: تعدد الأيمان في القسامة، وأنها خمسون، والحكمة في تعددها أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر، فأكد بالعدد لتعظيم شأن الدم، فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه، ففي تعددها خمسين، قولان للشافعي أظهرها نعم لتعظيم شأن الدم. ونقل مقابله عن أبي حنيفة لأنها يمين في جانب المدعى عليه لقطع الخصومة، فلا تغلظ بالعدد كسائر الدعاوى.
السادس: أن المدعي في محل القسامة إذا نكل غلظت اليمين، فالتعداد على المدعى عليه. وهو أصح الطريقين عند الشافعية، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" جعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمان المدعين.
والطريق الثاني: طرد القولين المذكورين في المسألة قبلها لأن نكوله يبطل اللوث، فكأنه لا لوث.
السابع: صحة يمين الكافر، والفاسق أولى بالصحة منه.
ومشهور مذهب مالك أن الكافر إنما يحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو سواء كان يهوديًا، أو نصرانيًا، أو غيرهما من الأديان كما يحلف

الصفحة 75