كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

المسلم، وعنه أن اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإِنجيل على عيسى، ويحلف في المواضع التي يعتقد [تحريمها] (¬1) الناس أن القسامة يجب بها القصاص، وقد سلف ما فيه.
التاسع: أن القسامة إنما تكون على واحد، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم". وبه قال مالك وأحمد, لأنه لو قتل أكثرُ من واحد، لم يتعين أن يقسم على واحد منهم، وخالف فيه المغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك.
وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاؤوا, ولا يقتلون إلَّا واحدًا.
وقال الشافعي: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم [وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي، وعلى قول يجب القصاص عليهم] (¬2)، وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده.
العاشر: أنه لو تعدد المدَّعون في محل القسامة، حلف كل واحد منهم خمسين يمينًا، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم"، ومعناه: يقسم كل واحد من الخمسين القَسم المشروع في ذلك، وهو خمسون يمينًا، وهو أحد قولي الشافعي،
¬__________
(¬1) في هـ والمفهم (5/ 15) (تعظيمها).
(¬2) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 76