كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وأصحَّهما: أنها توزع عليهم بحسب الإِرث، ويوزع الكسر، فلو كان الوارث ثلاثة مثلًا حلف كل واحد سبعة عشر، ثم الحالفون هم ورثة الدم، فلا يحلف غيرهم من الأقارب، وسواء كان الوارث ذكرًا أم أنثى، وسواء كان القتل عمدًا أم خطأ؛ وهذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافق مالك فيما إذا كان القتل خطأ،
أما إذا كان عمدًا فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا ولا يحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر،
واحتج الشافعي بقوله: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم"، فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.
الحادي عشر: قد يؤخذ من قوله: "يقسم خمسون منكم" ما إذا كانوا أكثر من خمسين أنه لا يحلف منهم إلا القدر المذكور.
وقد اختلف عن مالك في ذلك هل يحلف كلهم يمينًا [. . .] (¬1) أو يقتصر منهم على خمسين.
قال القرطبي (¬2): هذا هو الأولى، لأن "من" للتبعيض والخطاب لجميع الأولياء، فأفاد ذلك أنه إذا حلف منهم خمسون أجزأ.
¬__________
(¬1) في هـ زيادة (يمينًا).
(¬2) المفهم (5/ 11) وفي المطبوع للتبيين وأشار في الحاشية (أنها للتبعيض).

الصفحة 77