كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الثاني عشر: جريان القسامة في قتل الحر، فإن الحديث ورد به، وفي إلحاق العبد به قولان للشافعي مأخذهما شرف الحرية أو الدماء، والأصح نعم، ونقل عن أبي حنيفة أيضًا.
الثالث عشر: جريانها في النفس الكاملة، وهل يجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات؟ مذهب مالك: لا.
وفي مذهب الشافعي قولان كما حكاه الشيخ تقي الدين (¬1)، والذي نعرفه من مذهبه الجزم في الطرف والجراحات كمذهب مالك. وحكى الروياني وجهًا في الأطراف، وغلط قائله ومنشأ الخلاف أن وصف كونها نفسًا له أثرٌ أم لا، وكون هذا الحكم على خلاف القياس يقوي الاقتصار على مورده.
الرابع عشر: جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم، وقد سلف ما فيه.
الخامس عشر: جواز اليمين بالظن الراجح وإن لم يوجد القطع، وإنما عرض -عليه الصلاة والسلام- اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط؛ ولهذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟.
السادس عشر: إن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإِسلام في الاحتساب بيمينه، والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، كيمين المسلم عليه. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على
¬__________
(¬1) انظر: إحكام الأحكام (4/ 314).
(¬2) إحكام الأحكام (4/ 317).

الصفحة 78