كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

المسلمين كشهادتهم، فقد أخطأ قطعًا في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإِجماع الذي لا يعرف غيره؛ لأنه في الخصومات إذا اقتضت توجيه اليمين على المدعى عليه حلف، وإن كان كافرًا.
السابع عشر: نظر الإِمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين.
الثامن عشر: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال، ويجعل قول الراوي: "فوداه من عنده"، أي من بيت المال المعدّ للمصالح مع احتمال أنها من خالص ماله -عليه الصلاة والسلام-.
واستدل به الإِمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا- على جواز صرفها من إبل الزكاة، أي ويجوز صرفها في مثل هذا لأنه من المصالح العامة، وجعل بعضهم ذكر إبل الصدقة غلطًا من الرواة لأنها مستحقة لأصناف الزكاة. وحمله الجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها إلى أهل القتيل تبرعًا وهو المختار، وقريب منه أنه تسلفها من مال الصدقة ليؤدِّيها من مال الفيء.
وحكى القاضي: عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة، وتأول هذا الحديث وتأوله بعضهم على أن أولياء المقتول كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة، وأبطلها النووي في "شرحه لمسلم" (¬1) بأن قال: هذا قدر كبير لا يدفع
¬__________
(¬1) (11/ 148).

الصفحة 79