كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

بعصى (¬1). ومن أقاد بالحجر (¬2). وقتل الرجل بالمرأة (¬3). وإذا أقر بالقتل مرة قتل به (¬4). والإِشارة في الطلاق والأمور" (¬5). رواه فيه معلقًا، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "من قتلك؟ فلان؟ -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: ففلان؟ -لقاتلها- فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرُضخ رأسه بين حجرين".
نعم هو في النسائي باللفظ الذي عزاه إليه.
الثاني: هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنه، وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار، والظاهر من قتلها كان غيلة، لأنه أخذ حليها.
الثالث: الأوضاح بالضاد المعجمة: حلي من فضة يُتحلَّى به. وقد ذكر في الصحيح أيضًا: مكانها "الحلي" سُميت بذلك لبياضها. واحدها: وضح. وقيل: إنه حلي من حجارة. حكاه القاضي.
و"الرض": الكسر غير المبان،
¬__________
(¬1) حديث (6877).
(¬2) حديث (6879).
(¬3) حديث (6885).
(¬4) حديث (6884).
(¬5) حديث (5295)، لم يذكر المؤلف بعض التراجم التي عقد البخاري على هذا الحديث أبواب، منها: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث (2746)، وأيضًا باب سؤال القاتل حتى يقر، والإِقرار في الحدود (6876).

الصفحة 83