كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

وقوله: "ولا يعضد شجرها"، أي لا يقطع بالمعضد، وقد سلف ذلك في باب حرمة مكة، وكذا سلف فيه الكلام على "لا يختلا خلاها"، وعلى: "لا يعضد شوكها"، وعلى: "إلا لمنشد"، و"الإِذخر"، فراجعه منه. وكذا سلف هناك تاريخ فتح مكة أيضًا.
[ومعنى] (¬1) [يدي] (¬2): تؤخذ ديته.
وقوله: "اكتبوا لي" أراه خطبة النبي - صلي الله عليه وسلم - يوم الفتح بمكة. قاله الأوزاعي: كما حكاه عنه الوليد بن مسلم في الصحيح.
الرابع: في أحكامه سوى ما سلف في باب محرمات الإِحرام، فإنه تقدم هناك معظم ما يتعلق بالحديث من الألفاظ والمعاني والأحكام:
الأول: تذكير الناس في المجامع والفتوح بما من الله تعالى به، وفي "صحيح مسلم" أنه خطب به على راحلته.
الثاني: أن مكة فُتحت عنوة، فإن التسليط الذي وقع لرسول الله والمؤمنين مقابل بالحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتال، وقد سلف هناك ما فيه.
الثالث: حرمة مكة زادها الله شرفًا، وقد سلف هناك الخلاف في القتال فيها.
الرابع: أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقط.
(¬2) انظر ت 6 ص 89.

الصفحة 92