كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

الحديث السادس
360/ 6/ 68 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] (¬1): شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (¬2): لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] (¬3) [محمد] (¬4) بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (¬5).
الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:
أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.
أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.
¬__________
(¬1) زيادة من متن العمدة على حاشية إحكام الأحكام.
(¬2) البخاري (6905)، ومسلم (1683)، وأحمد (253)،والنسائي (8/ 47)، وأبو داود (4570، 4571)، وابن ماجه (2640)، والدارمي (2/ 296)، والبيهقي في السنن (8/ 198، 199)، والبغوي (10/ 207)، وابن أبي شيبة (6/ 238).
(¬3) في ن هـ (له). وتوافق صحيح مسلم.
(¬4) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.
(¬5) زيادة من متن حاشية إحكام الأحكام.

الصفحة 96