كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)

رابعها: أصل الغرة في الوجه. ولهذا قال أبو عمرو (¬1). المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة ولا يجزي الأسود. قال: ولولا أنه -عليه الصلاة والسلام- أراد بالغرة معنى زائدًا على [محض] (¬2) العبد والأمة لما ذكرها ولاقتصر على قوله: "عبد أو أمة".
قال النووي (¬3): هذا قول [أبي] (¬4) عمرو، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه يجزي فيها البيضاء والسوداء، ولا تتعين البيضاء.
قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإِنسان لأن الله خلقه في أحسن تقويم، فهو من أنفس المخلوقات. قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الآية.
قال الجوهري (¬5): وكأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة.
واعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البر، والظاهر عندي وهمه في ذلك وسببه أن القاضي ثم النووي (¬6) حكياه عن ابن عمرو بالواو، وهو ابن العلا فظنه [أبا عمر] (¬7) بن عبد البر فصرح به نسبة له.
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 430) وصحفه (أبو عمر).
(¬2) في ن هـ (شخص).
(¬3) شرح مسلم (11/ 176).
(¬4) في الأصل (ابن) وما أثبت من ن هـ وشرح مسلم.
(¬5) مختار الصحاح (غ ر ر).
(¬6) شرح مسلم (11/ 175).
(¬7) في ن هـ (أبا عمرو).

الصفحة 99