كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

أمر خالدًا على أكله مع العلم به وتقريره أحد الطرق الشرعية مع قوله: "إنه ليس بحرام" (¬1)، وفي رواية أخرى في الصحيح: "كلوا
فإنه حلال" (¬2)، وقد قام الإِجماع على ذلك، وعلى أنه ليس بمكروه، وما حكاه القاضي عياض (¬3) عن قوم أنهم حرموا، وكذا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وما حكاه ابن المنذر عن علي لا يصح عنهم، وإن صح فهم محجوجون بالنصوص وإجماع من قبلهم (¬4).
وأما حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد الحضرمي، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل: "نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن أكل الضب" (¬5)، فلا يصح أن يكون معارضًا لهذا الحديث الصحيح، على أن الخطابي (¬6)
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي (9/ 323)، وأصله في الصحيحين عدا هذه اللفظة.
(¬2) البخاري (7267)، ومسلم (1944)، وأحمد (2/ 137)، والبيهقي (9/ 323)، في المخطوطة "كلوه" وما أثبت من البخاري ومسلم.
(¬3) إكمال إكمال المعلم (5/ 283).
(¬4) نقل ابن حجر في الفتح (9/ 665) كراهة على له.
وقال: قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي، ثم تعقب نقل الإِجماع قائلًا، فأي إجماع يكون بعد مخالفته؟ اهـ. أي مخالفة علي.
(¬5) أخرجه أبو داود (3796)، والبيهقي (9/ 326).
أقول: له شاهد عند الطبراني في الكبير (22/ 333) من حديث أبي مريم وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 41)، وقال: فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز. اهـ. =
(¬6) معالم السنن (5/ 311).

الصفحة 107