كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

المسألة الثانية: الإِعلام بما شك في أمره ليتضح حاله.
[المسألة] (¬1) الثالثة: أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلًا على الحرمة، بل [أمر] (¬2) مخصوص بذلك إن قيل بأن ذلك من أسباب التحريم، أعني الاستحباب كما يقوله الشافعي [رحمه الله] (¬3) وأبعد بعض أصحابه فحرّم اللحم إذا أنتن. وقد علل في رواية المصنف عدم الأكل بالعيافة. وفي رواية للطبراني في "أكبر معاجمه" (¬4) "إنا أهل تهامة نعافها, وأنتم يا أهل نجد تأكلونها" (¬5).
¬__________
= محرمه" البخاري (5536)، ومسلم (1943)، وغيرهما ثم قال ابن حجر وحمل الإِذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له -كما سبق-.
ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، كما في حديث الباب ومرسل سليمان بن يسار وقوله: "إني تحضرني من الله حاضرة" الموطأ (1810) ثم أكل بعد ذلك على مائدته فدل على الإِباحة -كما في حديث الباب- وتكون الكراهة للتنريه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإِباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقًا. اهـ. وانظر: كلام ابن حزم في المحلى (7/ 431، 432) فإنه ساق قريبًا من هذا.
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) انظر: تخريج حديث الباب.
(¬5) لفظ الحديث: "لا تفعلا، إنكم أهل نجدٍ تأكلونها، وإنا أهل تهامة نعافها"، وعن رواية ميمونة، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 268)، وأبو يعلى (7084) , والطبراني في الكبير (23/ 436) (24/ 21)، وذكره =

الصفحة 112