كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.
والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع "أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد" (¬1)، وقال البيهقي (¬2):
[وقفه] (¬3) أصح وهي في معنى [المرفوع] (¬4).
¬__________
(¬1) ابن ماجه (3218، 3314)، والسنن الكبرى (9/ 257)، معرفة السنن (13/ 466).
(¬2) معرفة السنن (13/ 466).
(¬3) غير موجودة في المرجع السابق.
(¬4) في الأصل المسند ون هـ (الميتتة)، وما أثبت من المرجع السابق.

الصفحة 118