كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث الثاني
388/ 2/ 74 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلَّا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة.
وهند هذه أم معاوية لها ذكر ونفس وابقة أسلمت عام الفتح بعد إسلام [زوجها أبي سفيان] (¬2) فأقرا علي نكاحهما وشكته
¬__________
(¬1) البخاري (2211)، ومسلم (1714)، والنسائي (8/ 246، 247)، وابن ماجه (2293)، وأبو داود (3532)، والبغوي (2149، 2397)، وأحمد (6/ 50، 206)، والدارمي (2/ 159)، والبيهقي (7/ 466، 477) (10/ 141، 269، 270).
(¬2) بياض بالأصل، وما أثبت من ن هـ.

الصفحة 12