كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

عليه، على ما اقتضاه ظاهر إيراد الحديث [السالف في الضب في الصحيح]، قال: وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم تكن لهم موائد، إنما كانوا يأكلون على السُّفَر، فذلك كان غالب أحوالهم. وقال النووي في "شرحه" (¬1) ليس المراد بهذا الخوان يعني في حديث الضب ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: "ما أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خوان قط بل شيء [من] (¬2) نحو السفرة" (¬3).
سادسها: "الدجاج" مثلث الدال حكاها ابن طلحة (¬4) في "شرح
¬__________
(¬1) شرح مسلم (13/ 102).
(¬2) زيادة من المرجع السابق.
(¬3) لفظ الحديث عن أنس بن مالك قال: "ما علمت النبي - صلي الله عليه وسلم - أكل على سُكُرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون، قال: على السفر". البخاري (5386)، والترمذي (1788، 2363)، وأحمد (3/ 130).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه - في الفتح (9/ 533): قوله "على مائدته، أي: الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك، ولا يعارض هذا حديث أنس "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - ما أكل على الخوان", لأن الخوان أخص من المائدة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسًا إنما نفى علمه قال: ولا يعارضه قول من علم. اهـ.
(¬4) هو أبو سالم محمَّد بن طلحة بن محمَّد القرشي، ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وتوفي في رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة.
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 63)، وسير أعلام النبلاء (23/ 293).

الصفحة 121