كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

الحديث العاشر
401/ 10/ 75 - عن ابن عباس [رضي الله عنهما] (¬1) أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يُلعقها" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "يلعقها" الأولى بفتح أوله والثاني بضمه، يقال: لعِقت الشيء بالكسر ألعَقُه بالفتح لعقًا أي لحسته، وألعقت غيري يدي رباعي، فالأول متعدٍّ إلى مفعول واحد، والثاني إلى مفعولين، والثاني محذوف في هذه الرواية -أي أخاه- واللعقة بالفتح المرة الواحدة، [والملعوق] (¬3) اسم ما يلعق.
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) البخاري (5456)، ومسلم (2031)، وابن ماجه (3269)، وأبو داود (3847)، وأحمد (1/ 291، 293، 346، 370،، والدارمي (2/ 95)، والنسائي في الكبرى (6775)، والبغوي (2870)، والطبراني في الكبير (11/ 166، 167)، وابى أبي شيبة (5/ 557).
(¬3) في ن هـ (واللعوق)

الصفحة 124