كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

ثانيها: علل هذا في الحديث الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: "فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".
رواه مسلم (¬1) من حديث جابر وأبي هريرة وليس إعطاؤه يده غيره ليلعقها تركًا للبركة، بل هو من باب تحصيل البركة لغيره، لا من باب الإِيثار بالقرب، قال الشيخ تقي الدين (¬2): وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به، مع الاستغناء عنه
بالريق، لكن إذا صحَّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه.
قلت: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى، وقد يعلل بأمر آخر وهو احترام الطعام عن إهانته، وقد قال القاضي
عياض (¬3): إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام.
ثالثها: في أحكامه.
أولها: استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة واستقذره، وقوله هو المستقذر.
ثانيها: استعمال التواضع.
¬__________
(¬1) رواية جابر أخرجها مسلم (2033)، والترمذي (1803)، وأحمد (3/ 301، 331، 337، 365)، والحميدي (1234).
رواية أبي هريرة عند مسلم (2035)، والترمذي (1802).
وأيضًا من رواية أنس بن مالك عند مسلم (2034)، والترمذي (1804).
وأيضًا من رواية زيد بن ثابت المعجم الكبير (5/ 152)، برقم (4918).
(¬2) إحكام الأحكام (4/ 466).
(¬3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 340).

الصفحة 125