كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 10)

بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف. وقال ابن خيران (¬1) وغيره من أصحابنا: المعتبر عرف الناس في البلد.
وعند أبي حنيفة ومالك: الاعتبار بحال المرأة ويختلف القدر برغبتها وزهادتها. ويقال: النظر عند أبي حنيفة إلى شرفها وحسنها.
وعند أحمد: ينظر إلى حال الزوجين جميعًا، فيجب على الموسر للفقيرة نفقة متوسطة. ومحل الخوض في ذلك كتب الخلاف، وهذا الحديث شاهد للقول منها كما أسلفناه.
الثالثة: وجوب نفقة الأولاد الصغار.
الرابعة: أنها مقدرة بالكفاية، وهو الصحيح عندنا، خلافًا لابن خيران، فإنه قال: إنها [تتقدر بتعدد نفقة الزوجة] (¬2).
الخامسة: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإِفتاء والحكم، وكذا ما في معنى ذلك.
السادسة: ذكر الإِنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى
¬__________
(¬1) هو الحسن بن صالح بن خيران أبو علي البغدادي، أحد أئمة المذهب، مات في ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة.
ترجمته في طبقات الشافعية للعبادي (67) شذرات الذهب (2/ 287)، ابن قاضي شهبة (1/ 92).
(¬2) في ن هـ (يتقدر نفقة الزوجة).

الصفحة 16